المليباري الهندي

99

فتح المعين

الصلح على الانكار ، وإن فرض صدق المدعي ، خلافا للأئمة الثلاثة . نعم ، يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الانكار ، ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا وسيأتي حكم الظفر . ( فرع ) يحرم على كل أحد غرس شجر في شارع ، ولو لعموم النفع للمسلمين ، كبناء دكة ، وإن لم يضر فيه ، ولو لذلك أيضا ، وإن انتفى الضرر حالا ، أو كانت الدكة بفناء داره . ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين أو ليصرف ريعه بل يكره .